يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبداً له عن دُبُر إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: "ابدأ بنفسك فتصدَّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك..." الحديث رواه مسلم.
ثانيا: نفقة الفروع:
فيجب على الوالد وإن علا نفقة ولده وإن سفل؛ لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [البقرة: 233] فأوجب على الوالد نفقات رضاعة الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنهما أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري ومسلم.
ثالثاً: نفقة الأصول:
فتجب الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: (وصاحبها في الدنيا معروفا) [لقمان: 15] وقوله تعالى (وبالوالدين إحسانا) [الإسراء: 23] ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.
ولحديث عائلة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه) رواه أبو داود والترمذي، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) رواه أبوداود.
-ونفقة الأصول والفروع مشروطة بحاجة المنفق عليه، وقدرة المنفِق.
رابعاً: نفقة الزوجة:
تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34] ولحديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: (فإن فضل شيء فلأهلك).
ولحديث عائشة المتقدم أيضاً، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها.
وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقاً رجعياً، ما دامت في العدة، وأما المطلقة البائن فلا نفقة لها، ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً فلها النفقة، لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق:6]
- وتجب النفقة لكل وارث للإنسان؛ لقوله تعالى: (وبالوالدين إحساناً وبذي القربى)، (وآت ذا القربى حقه)، وذلك بالشرط السابق (أن يكونوا فقراء وأن المنفق لديه ما ينفق عليهم).
- يراعى لتقدير النفقة ما يلي:
1. حال المُنفِق من حيث الإيسار والإعسار والتوسط.
2. العرف والعادة في ذلك.
3- ضروريات وحاجيات المنفق عليه (الطعام والشراب والكسوة والسكن والعلاج) لا الكماليات.
- ملحوظة: في المرأة البائن لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. رواه مسلم.
- إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة دون السكنى؛ لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6]
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك