محاماة :| احكام | احكام الرجعة


فإن شريعة الله تعالى جاءت حاثة ومرغبة في الزواج وذلك لما يترتب عليه من مصالح .... وحرصت على توثيق عقده وحذرت من التساهل في نقضه ... ولأنه قد يحصل بعض المنغصات التي قد تؤدي إلى نقض عقد النكاح نقضا بلا رجعة أو نقضا يسيرا يمكن أن تعود معه الحياة إلى مجاريها ....
وفي هذا البحث  المختصر  نتحدث  عن  الرجعة وبيان بعض أحكامها ..
تعريف الرجعة لغة :
 رَجَعَ[1]  يَرْجِع رَجعْاً و رُجُوعاً و رُجْعَى و رُجْعاناً و مَرْجِعاً و مَرْجِعةً ... وله على امرأته رَجْعةٌ ...وتأتي بالفتح والكسر والفتح أشهر وأفصح ... و الرَّاجعُ المرأة يموت زوجها فترجع إلى أهلها وأما المطلقة فهي المردودة  . [ بتصرف من  لسان العرب ، و مختار / محمد بن أبي بكر الرازي]
الرجعة شرعاً :
هي : (  إعادة بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد )  .
دليل مشروعية الرجعة من القرآن والسنة
1- قال تعالى :  )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (. سورة البقرة: 228  
قال ابن كثير رحمه الله : ( وقوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )  أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها مادامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات ) .
2- وقال تعالى :  ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون   ( سورة البقرة:229
    كان الأمر في ابتداء الإسلام أن الرجل أحق بامرأته ولو طلقها  أكثر من ثلاث ما دامت في العدة .. ثم لما كان فيه ضرر قصرهم تعالى إلى  الثلاث وأباح الرجعة في المرة والمرتين وأبانها في الثلاث ..
3-  قال تعالى : )  لا تَدرِيْ لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاً  ( سورة الطلاق  آية  / 1
قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة . وروي القول بأنها الرجعة عن أكثر من واحد من الصحابة والسلف .
ومن السنة
1 -  عن ابن عمر رضي الله عنهما   ( أنه ثم طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن ذلك فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء  ) متفق عليه   .
2- وجاء في سنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه : (  أن رسول الله   صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها  ) .
وقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف  على  جواز الرجعة وأن للزوج مراجعة زوجته بالشروط المعتبرة. [ المغني 10/547]
أركان الرجعة
للرجعة أركان أربعة :   
1- المرتجعة وهي الزوجة .
2- المرتجع وهو الزوج .
3- الصيغة  وهي اللفظ المستعمل في الرجعة .
4- سبب الرجعة . .
الحكمة من الرجعة .
 لا تخلو الحياة الزوجية من مشاكل وخلافات أسرية قد تصل بالزوجين في حال الغضب وعدم التروي إلى الفرقة والتلفظ بألفاظها ... وللشيطان في ذلك الدور الكبير فهو يسعى للتفرق بين الزوجين ...
وقد تحصل الفرقة في ساعة غضب فيندم الزوجين على ذلك .... فشرع الله الرجعة لحكم عظيمة من أبرز تلك الحكم :
1-  ( لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ، ويستأنف عشرتها ، فيتمكن من ذلك مدة العدة .
2- أو لعله يطلقها لسبب منها ، فيزول ذلك السبب في مدة العدة ، فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق .
3- ومن الحكم : أنها مدة التربص ، يعلم براءة من زوجها . ) [ تفسير ابن سعدي ]
4- أو لعل الزوج طلق بسبب بلغه عن أهله فيتسرع الزوج  فيوقع الطلاق دون التثبت والتريث .. وبعد إيقاع الطلاق اتضح للزوج أن الأمر على خلاف ذلك .. فشرع له الرجعة .
حكم الرجعة
 للرجعة أحكام تخصها  كما لكل باب من أبواب العلم أحكام تخصه  ، ولعل  الرجعة تدخلها الأحكام الخمسة التكليفية :
أولاً : الرجعة المباحة :
تباح الرجعة إذا : طلق الزوج زوجته بعد الدخول  أقل مما له من العدد بلا عوض وكانت الزوجة في زمن العدة فإن الرجعة تباح حينئذ .
ثانياً : الرجعة الواجبة :
قد تكون الرجعة واجبة وذلك إذا : طلق الزوج زوجته في زمن الحيض فإنه يجب عليه مراجعتها ثم بعد ذلك إن أراد الطلاق طلق . أو بعبارة أخرى إذا طلق الطلاق البدعي . ولعل حديث ابن عمر السابقشاهد على ذلك حيث أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته لأنه طلقها في زمن الحيض .
ثالثاً : الرجعة المندوبة :
إذا كانت الزوجة صالحة ولم يكن هناك مانع من مراجعتها ؛ لما جاء  أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم جاءه جبريل عليه السلام فأمره بمراجعتها وقال إنها صوامة قوامة .
وكذلك (  لمن طلق في طهر مس فيه باتفاق الفقهاء )
رابعاً الرجعة المكروهة :
قد تكون الرجعة أحياناً مكروهة وذلك إذا كانت الزوجة متهاونة بأداء حق الله  ولم تقبل النصح ، وكانت بذيئة اللسان ، وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله تعالى
خامساً الرجعة المحرمة :
يحرم على الزوج مراجعة زوجته إذا  استوفى عدد الطلاق سواء كان الزوج حراً أو عبداً  .وكذلك إذا انتهت عدتها ولم يراجعها في زمن العدة لم تبح له إلا بعقد جديد . وأجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين  بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها مراجعتها ... وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب ..
لقوله تعالى : ( يَا أيها الذِين ءامَنوا إِذا نَكَحْتُم المُؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُمُوهُن من قَبلِ أَن تَمَسُوهُن فَمَالَكُم عَليهِن مِن عِدةٍ تَعتَدُونَها فَمتِعُوهن وسَرِحُوهُن سَراحاً جميلاً )   سورة الأحزاب 49
شروط الرجعة   :
يشترط لصحة الرجعة شروطاً من أهمها :
1- أن يكون الزوج قد خلا أو دخل بها ؛  لأن غيرها ليس عليها عدة فليس له عليها رجعة .
2- أن يكون النكاح صحيحا ؛ وذلك لأن النكاح الفاسد يجعل الزوجة تبين بالطلاق فلا رجعة ولأن الرجعة في الأصل إعادة إلى النكاح فإذا كان النكاح فاسداً فلا رجعة . ولأن الفاسد ليس بنكاح .
3- أن يكون الزوج طلق فيما يملك من العدد بأن يطلق الحر ثلاثاً والعبد اثنتين  ؛ لأن من استوفى عدد الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
4- أن يكون الطلاق بغير عوض  .
5- أن تكون الرجعة في زمن العدة ؛ لأن الرجعة استدامة الملك والملك يزول بعد انقضاء العدة
6- أن يكون مراد الزوج الإصلاح من الرجعة فإذا قصد الإضرار بالزوجة فلا يمكن .
7- أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة بأي شرط كأن يقول راجعتك إذا رجع زيد أو مع طلوع الهلال ونحو ذلك ؛ لأنه استباحة بضع فأشبه النكاح .
8- أن يكون الزوج أهلاً لمراجعة زوجته وهو البالغ العاقل .
بما تحصل الرجعة
اختلف العلماء  بما تحصل الرجعة هل تحصل بالقول أو بالفعل على ثلاثة أقوال :
1- أنها تحصل بالقول ، لقوله صلى الله عليه وسلم  : ( مره فليراجعها )
2- أنها تحصل بالفعل سواء نوى الرجعة أم لم ينوها  . 
3- أن الرجعة لا تحصل إلا بالوط مع النية وهو اختار شيخ الإسلام .
والراجح هو القول الثالث . ولكل قول  يمكن أن تراجعها في موطنها .
ألفاظ الرجعة
تنقسم إلى قسمين :
ألفاظ صريحة : راجعتك ، ورددتك ، وأمسكت ونحوها ...
ألفاظ كناية : نكحتها ، وتزوجتها ...
الإشهاد  على الرجعة :
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الإشهاد على الرجعة  هل هو شرط فيها أم لا على قولين :
القول الأول : أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه أن يشهد على أنه راجعها  . وقال به الشافعي  . ومالك وأحمد في رواية  ومن أدلة هذا القول  : قوله تعالى  (  فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم  )  فأمر سبحانه في الآية بالإشهاد على الرجعة .
و لئلا يموت الزوج  قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل  أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها  وبذلك فلا يحصل التوارث بينهما .
القول الثاني :
أنه لا يشترط الإشهاد بل يسن  ، وبه قال  الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية ورواية عن الشافعي . وهو مروي كذلك  عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما ومن أدلتهم  :
قوله تعالى  (  فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم)   جمع  سبحانه بين الفرقة والرجعة وأمر سبحانه بالإشهاد بقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب كذا على الرجعة  .
2 - و لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع  .
3- ما جاء في حديث  ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم  ( مره فليراجعها ) ولم يذكر الإشهاد.
الترجيح :
الراجح من أقوال العلماء والله أعلم هو القول الثاني  لقوة الأدلة  ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي :
1-  أن الآية محمولة على الندب في حال ما إذا خشي الزوج أن تكذبه في دعوى الرجعة حتى لا يرث  وكذلك المراد بالآية الاستحباب  ( .. ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد عليهما ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك على الرجعة  )
2- وأما قولهم :  هو استباحة ... هذا يرد عليه بالفرق بينهما فالرجعة استدامة للنكاح ولا تحتاج لإشهاد .
3- وأما الحديث فهو قول صحابي فلا يحتج به لأنه معارض بما هو أقوى منه دلالة
 ويتبين من هذا أن من قال بالإشهاد وأنه شرط فلا تصح الرجعة بدونه وعلى القول الثاني تصح الرجعة وهذا من ثمرة الخلاف في المسألة . ولعل الحكمة من الإشهاد هي كما ذكر العلماء لئلا تكذبه الزوجة أو في حالة التواصي بالكتمان على أنه لم يراجعها لتبطل له حقاً مثلاً وعلى هذا يخرج القول بالوجوب والله أعلم .
حكم إعلام الزوجة بالرجعة
الرجعية زوجة لأن الله تعالى سماها زوجة  ، وعليه فللزوج مراجعتها ولو لم تعلم وهذا بالإجماع  كما في المغني . وذلك لأمور منها :
1-  لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) . فجعل سبحانه الحق للأزواج  في الرجعة .
2- وقال تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف )  خاطب سبحانه الأزواج ولم يخاطب الزوجات .
3- ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك
4-  قال في بدائع الصنائع : (لأن الرجعة حقه على الخلوص لكونه تصرفا في ملكه بالاستيفاء والاستدامة فلا يشترط فيه إعلام الغير كالإجازة في الخيار ..)  
5- وأجمع العلماء على ذلك
لكن الإعلام مندوب إليه ؛ لأنها  قد تظن أن عدتها قد انقضت  فتتزوج بآخر على ظنها فتتسبب في إبرام عقد حرام .
سفر الزوج بالمطلقة الرجعية :
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سفر الزوج بزوجته على قولين :
القول الأول :
 ذهب المالكية والشافعية  ورواية عند الحنابلة  إلى أنه ليس له السفر بها حتى يشهد على رجعتها ؛ لأن الله تعالى نهى عن إخراجها في العدة  ( ولا تخرجوهن من بيوتهن )   فدلت الآية على عدم إخراجها وهذا يشمل السفر بها  وهناك رواية للحنفية قالوا فيها بالكراهة .
القول الثاني :
أن  له السفر بها ، وهو مذهب الحنابلة والحنفية ، واستدلوا بقوله تعالى :
(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ). فدلت الآية على أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم والرجعية كما سبق زوجة  .
الراجح والله أعلم أن للزوج السفر بزوجته لعموم الآيات الدالة على أنها زوجة .
تزين المطلقة الرجعية وتشوفها لزوجها :
منع الإمام مالك رحمه الله من الدخول على الرجعية والنظر إلى شعرها ونحوه إلا بإذنها . وقال ابن القاسم أن مالك رجع عن ذلك .
وذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أنه يباح للزوجة التزين والتطيب والتشوف لزوجها ؛ لأنه أدعى في مراجعتها ؛ ولأنها حلال للزوج .
ولعل الأولى بالمرأة في هذه الحال أن تتشوف لزوجها بكامل زينتها لعل الزوج أن  يراجعها لا سيما وأنها في حكم الزوجات .
اختلاف الزوجين في الرجعة
          في هذه المسألة يدور الحديث حول اختلاف الزوجين ويمكن أن نلخص  قبول  قول أحدهما دون الآخر  في حالتين :
الأولى : يقبل فيها قول الزوجة  .
 والثانية : يقبل فيها قول الزوج .
فمن الأول : أولاً :
1-  إذا ادعت أن عدتها قد انقضت بولادة مثلاً أو غيرها  وأمكن ذلك فإنه يقبل قولها :
لقوله تعالى : (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن )  البقرة 228 أي من الحمل فلو أن قولها مقبول لم يحرم الكتمان .
2- إذا ادعى الزوج انقضاء عدتها ليسقط حقها من النفقة مثلاً فالقول قولها ؛ لأنه  يدعي ما يسقط النفقة والأصل أنها واجبة عليه .
3- إذا قال الزوج بعد انقضاء العدة كنت راجعتك  في عدتك فأنكرته فالقول قولها بالإجماع ؛لأنه ادعاها في زمن لا يملكها .
4- إذا اختلفا في الإصابة فقال الزوج أصبتك فأنكرت  فالقول قولها  ؛لأنها منكرة .
5- بالنسبة للأمة إذا ادعى الزوج بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فكذبته وصدقها مولاها فالقول قولها ، وهو مروي عن أحمد ومالك وأبو حنيفة وقال أبو يوسف وحمد من الحنفية أن القول قول الزوج ولكل دليل والراجح  القول الأول  . والله أعلم .
ثانياً : الحالات التي يقبل فيها قول الزوج  :
1-  إذا ادعى الزوج أنه راجعها في زمن يمكن مراجعهتا فيه ولم تنقضي عدتها فالقول قوله .
2- إذا ادعت الزوجة أن عدتها انقضت بالقروء في أقل مما تنقضي به العدة في القروء ( على خلاف بين العلماء  فيما تنقضي به العدة في القروء ) فالقول قول الزوج ؛ لأنه لا يحتمل صدقها .
3-  إذا ادعت أن عدتها انقضت في أقل من شهر فالقول قوله إلا إذا جاءت ببينة تشهد بذلك .
4- إذا ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل وكان في أقل من ستة أشهر فالقول قوله ؛ لأن الولد لا يكمل في أقل من ذلك . وإن ادعت أنها أسقطته فلا يقبل في أقل من ثمانين يوماً  من حين إمكان الوطء .
5- إذا ادعت انقضاء عدتها بالشهور فلا يقبل قولها . لأن الخلاف في ذلك ينبني على الخلاف في وقت الطلاق .
6- إذا ادعى  الزوج في عدتها أنه كان راجعها بالأمس أو من شهر فالقول قوله ؛لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها . وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .
شاركه على جوجل بلس

عن مدونة أخبار اليوم الفلسطينية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك

code

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

بحث هذه المدونة الإلكترونية