المسألة الأولى في تعريف الحضانة، وحكمها، ولمن تكون؟
أ- تعريف الحضانة
لغة:
تعرف الحضانة
شرعاً:
من أدلتها:
ب- حكمها: وهي واجبة في الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين.
ج- لمن تكون؟: والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال؛ لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر.
وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائماً بينهما، أمَّا إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجهاً أجنبياً من المحضون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي). رواه أحمد وأبوداود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
- وهذا مراعاة لحق زوجها؛ فإذا رضي الزوج بحضانتها فإن حقها لا يسقط، كما في حديث ابنة حمزة عندما رضي زوج خالتها.
- ثم تكون الحضانة لأمهات الأم، ثم لأمهات الأب (الجدات)، ثم الخالة؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله عنهم ، ثم الجد، ثم الأخت، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم العصبات الأقرب فالأقرب.
- هذا وليس لهذا الترتيب بعد الأم شيء يعتمد عليه، وإنما هو ترتيب تقريبي تختلف فيه الآراء، ولكن تُراعى في الحضانة مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه المصلحة فهو أولى من غيره.
- قال الفقهاء: وإذا بلغ الغلام سبع سنين فيخير بين أبويه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، والجارية أبوها بها أحق؛ لحماية ورعايته لها وتوليه تزويجها.
- وهذا كله اجتهاد من الفقهاء في فهم النصوص، ولكن هذا إنما يصح بشرط أن تكون فيه المصلحة للمحضون، أما إذا كان الأصلح له الطرف الآخر؛ من حيث تربيته ورعايته، أو كان في وجوده لدى الذي اختار ضرر، كأن يكون مشغولاً عنه، أو مفرطاً، أو صاحب مخدرات، ونحو ذلك مما ينبغي مراعاته، وبهذا يتبين أن مراعاة مصلحة المحضون هي الأساس في حق الحضانة، ولكل حالة ظروفها التي تحيط بها، والشرع جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد.
ومقتضى الحضانة: حفظ المحضون، وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته حتى يكبر، وعمل جميع ما هو في صالحه: مِنْ تهد طعامه، وشرابه، وغسله، ونظافته ظاهراً وباطناً، وتعهُّد نومه، ويقظته، والقيام بجميع حاجاته، ومتطلباته.
المسألة الثانية: في شروط الحاضن، وموانع الحضانة:
1- الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر.
2- البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم، وفي حاجة لمن يحضنهم.
3- الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن وفاسق؛ لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله.
4- القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنياً ومالياً: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو صاحب عاهة كخرس وصمم، ولا حضانة لفقير معدم، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
5- أن يكون الحاضن سليماً من الأمراض المعدية كالجذام ونحوه.
6- أن يكون رشيداً: فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
7- أن يكون الحاضن حراً: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية.
وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تنكحي).
وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة.
المسألة الثالثة: من الأحكام المتعلقة بالحضانة:
- يجوز للأم المطالبة بالحضانة قبل الطلاق إذا كانا مفترقين بالأبدان، سواء كانت ناشزاً أم لا.
- بعد الصلح على حق الحضانة يكون الصلح على زيارة المحضون للطرف الآخر، ويجوز على ما يتفقان عليه.
أن القاعدة في تحديد الزيارة حسب العادة، فقد تكون مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر، فعلى المصلح أن يقرب وجهات النظر لتحديدها، ويراعي في ذلك ما يلي:
أ- الإجازات المدرسية للطلاب (نهاية الأسبوع، منتصف السنة، الإجازة الصيفية).
ب- إجازات العيدين.
ج- صغر المحضون وحاجته لحاضنه، وإذا تعذر ذهابه للزيارة فيكون الصلح بالزيارة في بيت الحاضن محددة أو مطلقة.
د- وجود المناسبات لدى أحد الطرفين.
هـ- تحديد من يحضر المحضون للزيارة ومن يأخذه وقت انتهائها عند المشاحة.
- لمن ليس أولاده معه أن يطالب بالزيارة أثناء الخلاف بين الطرفين ومحاولات الصلح.
- الأصل أن طالب الزيارة هو الذي يأتي ويأخذ الأولاد ويعيدهم، ويمكن أن يجعل بينهم اتفاق على أن يأخذهم طالب الزيارة ويعيده الحاضن أو العكس أو يجعل أمين يقوم بهذه المهمة كالأخ والعم والخال.
- إذا تزوج الأب وجعل المحضون عند زوجته، تؤذيها وتقصر في حقها، فالأم أحق بالحضانة.
- أجرة الحضانة – سواء أكان الحاضن أماً أم غيرها- مستحقة من مال المحضون إن كان له مال، أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك