- إما أن تكون حاملاً. فإن كانت حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها.
- أو تكون غير حامل. وإن كانت غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذه تعتد مطلقاً سواء أدخل بها الزوج، أم لم يدخل بها.
2- عدة فراق: وهي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ، أو طلاق، أو خلع بعد الوطء، ولا يخلو الحال فيها من أمور:
- أن تكون حاملاً: فعدتها تنتهي بوضع الحمل.
- أن تكون غير حامل وهي من ذوات الحيض: فعدتها بمرور ثلاثة أطهار، أو حيض، بعد الفراق.
- أن تكون ممن لا ترى الحيض لصغر، أو آيسة لكبر: فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها.
*حكم المطلقة قبل الدخول بها:
إذا فارق الزوج زوجته بفسخ أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها باتفاق أهل العلم.
* من أحكام عدة المتوفى عنها:
1- يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). وفي رواية: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك...). ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت للضرورة.
2- ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات.
3- يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة.
- تبدأ من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ صدور الصك، والمتوفى عنها من تاريخ الوفاة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك