محاماة : | احكام | المترتبة على افتراق الزوجين

الأحكام المترتبة على افتراق الزوجين:

أولاً: أحكام الرجعة

تعريف الرجعة شرعا:

الدليل على الرجعة من الكتاب:

الدليل على الرجعة من السنة:

الحكمة من مشروعية الرجعة:

 

·        شروط صحة الرجعة:

1- أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

2- أن تكون المطلقة مدخولاً بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب: 49]

3- أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها.

4- أن يكون النكاح صحيحاً، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق؛ لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق، لم تصح الرجعة.

5- أن تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) [البقرة: 228] أي: في العدة.

6- أن تكون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة؛ كقوله: إذا حصل كذا فقد راجعتك.

·        ما تحصل به الرجعة:

1) باللفظ، كقوله: راجعت امرأتي، ورددتها، وأعدتها، وأمسكتها، ورجَّعتها.

2) بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها.

من أحكام الطلاق الرجعي:

1- المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له، ويخلو بها ويطؤها، ويرث كل منهما صاحبه.

2- لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها، لقوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) [البقرة:228] أما من الناحية النظامية فلا بد من حضور المرأة.

3- ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، وتعتد بثلاث حِيَض، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها، بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه: من ولي وشاهدي عدل.

4- تعود الرجعية، والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق.

5- فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثاً، حرمت عليه، وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح.

- الرجعة بقصد الإضرار حرام بالإجماع؛ لقوله تعالى: (إن أرادوا إصلاحاً)، (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا).

- القاضي يثبت الرجعة بناء على قول المراجع ظاهراً، فلو صرح بقصد الضر فلا تصح الرجعة، ويبطلها الحاكم.

- يسن الإشهاد على الرجعة، كما يُستحب الإشهاد على الفرقة، وليس ذلك بواجب.

شاركه على جوجل بلس

عن مدونة أخبار اليوم الفلسطينية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك

code

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

بحث هذه المدونة الإلكترونية