حكم الطلاق:يختلف حكم الطلاق باختلاف الظروف والأحوال، وتأتي عليه الأحكام الخمسة:
الطلاق يجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والندوب والتحريم والكراهة والإباحة)
فالأصل فيه أنه مكروه لقوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) [سورة البقرة – الآية 227]، ففي قوله تعالى (سميع عليم) شيئٌ من التهديد فدل ذلك على أن الطلاق ليس محبوباً عند الله، ولما في الطلاق من شتات الأسرة وضياع المرأة، ولحديث :"أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق"، رواه أبوداود.
ويكون الطلاق واجباً بأحد أمرين:
(1) إذا مضت مدة الإيلاء (الأربعة أشهر) وأبى الفيئة.
(2) إذا اختلت عفة المرأة فإنه يجب عليه الطلاق فلو كانت المرأة تفعل الفاحشة فإنه يجب عليه أن يطلقها وإلا كان ديوثاً، وله عضلها في هذه الحالة والتضييق عليها لتفتدي منه.
(حديث عبدالله ابن عمرو –رضي الله عنهما- أن النبي (قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وعاق والديه والديوث الذي يُقِرُ في أهله الخُبث).
ويكون الطلاق مندوباً عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليه، ويكون مندوباً أيضاً في حالة الشقاق إذا لم ينفع الصلح بين الزوجين، وإذا رآها متضررة بهذا النكاح فهو من الإحسان إليها.
ويُحَرَّم الطلاق إذا كان طلاقاً بدعياً.
ويكون الطلاق مباحاً للحاجة، أي لحاجة الزوج مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، فقد لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة لسوء خلقها.
ولا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق من غير ما بأس أن النبي (قال: أيُما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة).
ما يقع به الطلاق من الألفاظ:
أ- ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ الموضوعة له، التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرَّف منه: ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادّاً أو هازلاً أو مازحاً.
ب- ألفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، مثل قوله لزوجته: أنت خلية، وبرية، وبائن، وحبلك على غاربك، وألحقي بأهلك، ونحوها، فلا يقع بها طلاق، إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنيته، إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدق قوله.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك