- الطلاق السني: هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقاً طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، أو يطلقها وهي حامل؛ فهذا طلاق سني من جهة العدد؛ بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها، وسني من جهة الوقت؛ حيث إنه طلقها في طهر لم يصبها.
- الطلاق البدعي: هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم، وذلك بأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها، والنوع الأول يسمى بدعياً في العدد، والنوع الثاني بدعي في الوقت، وهو محرم بالإجماع.
أما وقوعه: فالطلاق البدعي يقع كالطلاق السُّني، لأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- ابن عمر بمراجعة زوجته عندما طلقها في (الحيض) فيستحب له مراجعتها، فإذا راجعها وجب عليه إمساكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك