محاماة : | احكام | مسائل النية في الطلاق




-أنواع النية في الطلاق (للقراءة والفائدة): وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

نية اللفظ دون المعنى والأثر، ومن أمثلته: طلاق الهازل، وطلاق المخطئ –من وجه- وطلاق المكره إن لم ينو المعنى، وهؤلاء لا يقع طلاقهم دون الهازل فيقع.

المسألة الثانية:

نية اللفظ والمعنى في حال إغلاق من مكلف، ومن أمثلته: طلاق الغضبان والمدهوش والسكران – من وجه – وهؤلاء لا يقع طلاقهم على الراجح على تفصيل سبق بيانه.

المسألة الثالثة:

نية اللفظ والمعنى من غير مكلف، ومن أمثلته: المجنون والمعتوه والمغمى عليه والنائم والصبي، وهؤلاء لا يقع طلاقهم بالإجماع فيما دون الصبي، وكذلك لا يقع عند الجمهور من الصبي كما سبق بيانه.

المسألة الرابعة:

نية اللفظ والمعنى من مكلف، ومن أمثلته: طلاق المكلف العاقل الخالي من عوارض الأهلية، وطلاق المريض، وطلاق السفيه، وهؤلاء يقع طلاقهم كما سبق.

المسألة الخامسة:

نية اللفظ والمعنى من غير زوج، ومن أمثلته: طلاق الزوجة لنفسها، وطلاق الأب لزوجة الابن – في غير حال الصغر – وطلاق مدعي الوكالة في الطلاق من غير بينة، وهؤلاء لا يقع طلاقهم؛ لأنه من غير زوج.

- يملك الرجل الحر ثلاث طلقات، والعبد طلقتان، فمن استوفاها لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره، فيطأها في نكاح صحيح، لا نكاح تحليل، فلا تجوز نية التحليل مطلقاً، ولو لم يظهرها الطرفان.

- يُستثنى من إيقاع الطلاق الثلاث حالان:

1- إذا ادعى إرادة التأكيد بتكرار للطلاق.

2- غير المدخول بها لا يقع عليها إلا طلاق واحد؛ لأنها تبين بمجرد لفظه للطلاق الأول.

- غير المدخول بها والصغيرة التي لم تحض والآيسة والحامل لا سنة لطلاقها ولا بدعة من حيث الوقت؛ لعدم خشية إطالة العدة عليهن.

- من طلق زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، كالهاتف، وشبكة المعلومات –مشافهة أو كتابة- فإن طلاقه يقع.

- يصح التوكيل في الطلاق، وتكون الوكالة على ما ينص عليه الموكِّل، فإن كانت وكالته غير محددة فالأصل أنها واحدة.

- إذا علق الرجل طلاق المرأة على شيء، مثل: إن خرجتِ من بيتي فأنتِ طالق، فللنية والقصد أثر في ذلك:

1- إن كان قصد واختار وقوع الجزاء (وهو الطلاق) فهو شرط لازم ويقع به الطلاق، ففي المثال السابق متى خرجت وقع الطلاق، ومثله: إذا طهرت من الحيض فأنتِ طالق، فهذا لا يحتمل سوى الطلاق، وقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق بشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرط.

2- إن كان قصده اليمين (الحلف) بأن قصد حضَّ نفسه أو غيره، أو تصديق خبر أو تكذيبه، وكان يكره الشرط ويكره وقوع الطلاق وإن حصل الشرط فهذا لا يقع طلاقه، وله الرجوع عنه، وعليه كفارة يمين؛ لأنه في حقيقته نوع من أنواع الأيمان؛ لفتيا جمع من الصحابة أن الرقيق لا يعتق والمال لا تجب فيه الصدقة إذا علقا على هذا، فإذا لم تقع هذه مع أنها محبوبة لله فيقاس عليها الطلاق من باب أولى وهو مكروه في أصله، ويقاس كذلك على التحريم، والله تعالى جعل التحريم يمينا.

- من علق طلاقه على شيء متعذر أو صفة مستحيلة فلا يقع طلاقه المعلق، مثل: طلقتك إن شاء هذا الحائط أو الميت؛ لتعذر الشرط واستحالته، وإذا لم تقع الصفة لم يقع الطلاق لترتبه عليها.

شاركه على جوجل بلس

عن مدونة أخبار اليوم الفلسطينية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق

اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك

code

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

بحث هذه المدونة الإلكترونية