1- أن يتلفظ به زوج، في عقد صحيح، فلا يقع من غيره إلا أن يوكله، ولا يقع بمجرد الشك أو النية أو الاعتقاد، فالله تجاوز لهذه الأمة عن هذا.
2- البلوغ؛ فلا يصح طلاق غير المكلف، وهو الصبي الذي لم يبلغ، ولو كان يعقل معنى الطلاق.
3- العقل: فلا يصح طلاق المجنون حال جنونه، وكذلك زائل العقل، كالنائم، والشيخ الكبير الخرف، والمغمى عليه؛ لأنه رفع عنهم القلم، ويلحق بهم من زال عقله ببنج أو سُكر أو مخدر.
وكذلك المعتوه: ناقص العقل، مختلط الكلام، فاسد التدبير دون مس الجنون، ويعبَّر عنه أحياناً بالمدهوش، أو أن المدهوش من غلب عليه الخلل في حال معينة.
4- القصد والاختيار: وهو قصد اللفظ الموجب للطلاق من دون إجبار، ويندرج تحته مسائل:
أ- طلاق الهازل: وهو من قصد اللفظ ولم يقصد معناه. فيقع طلاقه بالاتفاق.
ب- طلاق المخطئ: وهو من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلاً، بل كان لفظه سبق لسان، فهذا لا يقع طلاقه ديانة بينه وبين الله، وأما عند القضاء – والأصل في مثل هذا ألا يصل إلى القضاء- فلا يقبل غالباً إلا إذا احتفت به قرائن تصدقه، وهذا محل اجتهاد.
ج- طلاق المكرَه:
الإكراه على نوعين:
1- إكراه بحق: فيقع الطلاق، كإكراه القاضي للمولي أن يطلق إذا ما فاء.
2- إكراه بغير حق: وهو حمل الزوج على الطلاق بأداة مرهبة، كالقتل، أو القطع، أو الضرب المبرح، ونحو ذلك، وصورته: أن يقصد دفع الإكراه ولا يقصد الطلاق. فلو أُكره على الطلاق بغير حق فلا يصح الطلاق؛ لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ويلحق بطلاق المكرَه بعض المسائل مثل:
أولاً: طلاق المسحور: والسحر: عقد ورقى شيطانية، يتوصل لها الساحر بعد الكفر بالله وعبادة الشيطان، وتؤثر في بدون المسحور، أو قلبه، أو عقله. فالزوج المسحور له خمس حالات ويختلف معها حكم طلاق المسحور:
1- فمنها: ما يكون كالمجنون تماماً فيأخذ حكمه.
2- ومنها: ما يصيبه صرع يفيق منه حيناً، فيكون كالمجنون في حال الصرع، ويأخذ حكم المكلف في حال الإفاقة.
3- ومنها: التي لا يكون السحر فيها سحر تفريق، ولا يؤثر السحر فيها على عقل المسحور فيأخذ حكم المكلف الصحيح.
4- ومنها: التي يكون السحر فيها سحر تفريق، أو هو ممسوس والمس وصل لدرجة العشق للبدن، بحيث تنفره من زوجته ويتصرف بغير إرادته في علاقته مع زوجته فلا يقع طلاقه، كالمكره؛ لأنه مغلق عليه.
5- ومنها: التي يصدر منه كلام بغير اختياره لزوجته رغماً عنه مع علمه وإدراكه فكذلك لا يقع طلاقه، كالمخطئ وكالمكره.
- وتبقى مسألة إثبات ذلك وهذا من اختصاص القضاء.
ثانياً: من لديه وسواس قهري ونحوه مما ليس له معه قصد، بحيث لا يستطيع معه أن يضبط أقواله وأفعاله، فمتى ثبت ذلك فعلاً فهو كالمكرَه.
د-طلاق الغضبان:
الغضب: هو حالة من الاضطراب العصبي، وعدم التوازن الفكري، تحل بالإنسان إذا عدا عليه أحد بالكلام، أو غيره. والغضب لا أثر له في صحة تصرفات الإنسان القولية، ومنها الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى درجة الدَّهش، فإن وصل إليها لم يقع طلاقه، والمدهوش هو: من غلب الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه أو نحوه، كما سبق.
أما ما عدا ذلك من مبادئ الغضب وأوساطه مما يعي معه الإنسان ما يقول ولا يقع منه الخلل، فطلاقه واقع.
هـ- طلاق السفيه: والسفه: خفه في العقل تدعو إلى التصرف في المال على غير وفق العقل والشرع. وطلاقه واقع.
و- طلاق المريض: وطلاقه واقع سواءً كان مرضاً عادياً أو مرض موت، ما دام أنه يعقل ما يقول ويتصرف، إلا أنه إذا كان في مرض موته وطلق طلاقاً بائناً للمدخول بها بدون رضاها ولا طلبها ثم مات وهي في العدة فيعد هذا فرار من توريثها فيعامل بنقيضه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اخبار اليوم الفلسطينية ترحب بك